" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.
* صحيح.
وتقدم.
(1283) - (حديث: " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان (ص 307) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2185) وأبو محمد بن أبى شريح الأنصارى فى " الأحاديث المائة " (ق 119/2) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (1/18/2) وعنه أبو صالح الحرمى فى " الفوائد (الغوالى) [1] " (ق 176/1) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدنى عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (6/17) بلفظ: " لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه , إنما البيع عن تراض ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (135/1) وزاد أنه رواه ابن حبان فى " صحيحه ".
قلت: ولم يورده الهيثمى فى " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ". [2]
وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى.
أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا فى دابة , ثم قال: خيرنى , فخيره الرجل ثلاثا , يقول أبو زرعة: قد خيرت , ثم مر فقال الرجل: اختر , فقال له أبو زرعة: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هكذا البيع عن تراض ".