عليهم أربعة دنانير , وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار " رواه البخارى.

* صحيح.

أخرجه البخارى (2/291) معلقا , فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.

قال الحافظ فى " الفتح " (6/184) : " وصله عبد الرزاق عنه به , وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ".

قلت: وهذا إسناد صحيح.

ورواه أبو عبيد (107) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.

(1261) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ".

* صحيح.

أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما , ومع ذلك أرزاق المسلمين , وضيافة ثلاثة أيام ".

ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100) .

وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.

قلت: وإسناده صحيح غاية.

وقال ابن قدامة فى " المغنى " (8/503) : " حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته , وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم , فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ".

وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره , قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015