لا , قال: فقال: ففلان؟ لقاتلها , فأشارت أن نعم , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ".

أخرجه البخارى (3/471 و4/367 و367 ـ 368) ومسلم (5/103 ـ 104) وأبو داود (4529) وابن ماجه (2666) والطحاوى (2/23) والبيهقى (8/42) وأحمد (3/171 و203) من طرق عن شعبة عن هشام به.

الثالثة: عن أبى قلابة عنه: " أن رجلا من اليهود , قتل جارية من الأنصار , على حلى لها , ثم ألقاها فى القليب , ورضخ رأسها بالحجارة , فأخذ , فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت , فرجم حتى مات ".

أخرجه مسلم وأبو داود (4528) والنسائى (2/169) .

(1253) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ".

* صحيح.

وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد زنيا , فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود , فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاءوا بها , فقرءوها , حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذى يقرأ , يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها , وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام , وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده , فرفعها , فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما.

قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما , فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ".

أخرجه البخارى (4/495) ومسلم (5/122) والسياق له وهو أتم , ومالك (2/819/1) وعنه أبو داود (4446) والدارمى (2/178) والبيهقى (8/246) , وزاد الدارمى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015