أخرجه أحمد (1/224) .

قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.

لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.

وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه فى إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش ".

أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.

وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم ".

أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.

وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش ".

أخرجه أحمد أيضا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.

(1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش "

(1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش " رواه أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015