قلت: ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد فى " حديثه عن أبى محمد الجرجانى " (ق 163 ـ 164) حدثنا أحمد (يعنى ابن أبى أحمد الجرجانى) به.
وكذا رواه أبو القاسم السهمى فى " تاريخ جرجان " (25/10) عن شيخه ابن عدى بإسناد آخر له عن أحمد بن أبى أحمد الجرجانى به دون الزيادة.
وابن أبى أحمد , هو نفس ابن محمد الجرجانى كما نص عليه الذهبى , وضعفه (يقول) [1] ابن عدى المتقدم: " ليس حديثه بمستقيم ".
ثم روى البيهقى من طريق أبى داود فى " المراسيل " عن أحمد بن حنبل عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين , وللهجين سهما ".
وقال البيهقى: " وهو منقطع , لا تقوم به حجة " [2] .
(1230) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس " (ص 291 ـ 292) .
* ضعيف.
رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى.
ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/107) وقال: " وهو معضل ".
ويعارضه ما فى " سنن البيهقى " (6/328 ـ 329) : " وذكره عبد الوهاب الخفاف عن العمرى عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس