أخرجه أبو داود (2735) .
الرابع: عن ابن عباس , وهو الآتى فى الكتاب بعده.
(تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث , أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف , ولا بمعناه , وإنما هو عند البخارى وحده , فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص " (3/106) [1] .
(1227) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال لله والرسول) , قال: الأنفال المغانم , كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء , ما أصاب سرايا المسلمين , أتوا به , فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول , فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها , قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى , ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء , فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى , يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله , وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء , للفرس سهمان , ولصاحبه سهم , وللراجل سهم.
كذا وقع فى الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط , إنما هو ابن السبيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.
وأورده الهيثمى فى " الجمع " , (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة , وقال: " رواه الطبرانى , وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك ".
قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح , لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله , وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.