وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: " قسم فى النفل , للفرس سهمين , وللرجل سهما " أخرجه مسلم (5/156) والترمذى (1/293) وأحمد (2/62 , 72) .

وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.

أخرجه مسلم وأحمد (2/143) وتابعه سفيان الثورى عنه.

أخرجه أحمد (2/80 , 152) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.

لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به , فخالفه فى اللفظ فقال: " ... للرجل سهم , وللفرس سهمان ".

أخرجه البيهقى , ولم يسق رواية عبد الرزاق , فكأنه لم تقع له , ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: " والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا ".

قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين , وللرجال سهما.

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم , فإن لم يكن له فرس فله سهم " أخرجه البخارى (3/114) .

وأخرجه الدارقطنى (468 ـ 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور , ورجح ما رجحه البيهقى.

وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله , واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.

أخرجه أحمد (2/2) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين , لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , أذكر بعضهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015