طعنة , فكسر القربوس (?) وخلصت إليه , فقتله , فقوم سلبه ثلاثين ألفا , فلما صلينا الصبح , غدا علينا عمر , فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب , وإن سلب البراء قد بلغ مالا , ولا أرانا إلا خامسية , فقومناه ثلاثين ألفا , فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ".

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه البيهقى (6/311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.

إلا أنه قال: " فدق صلبه , وأخذ سواريه , وأخذ منطقته.. " وفيه " فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى ".

وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " أن أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك , كان حمل على المرزبان فطعنه , فقتله , وتفرق عنه أصحابه , فنزل إليه , فأخذ منقطته وسواريه , فلما قدم , مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حتى أتى أبا طلحة الأنصارى ... " فذكره مثل رواية الطحاوى , دون قوله فى آخرها: " فدفعنا إلى عمر ستة آلاف " وسنده صحيح أيضا.

ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه: " فنفله السلاح , وقوم المنطقة ثلاثين ألفا , فخمسها , وقال: إنها مال ".

وإسناده لا بأس به.

(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - "

(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - " (ص 291) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015