إليه.

وأما لفظ البخارى , فهو أبعد عن هذا بكثير , لأنه عنده (2/360) من طريق أبى العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عين من المشركين , وهو فى سفر , فجلس عند أصحابه , يحدث , ثم انفتل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه , فقتله , فنفله سلبه ".

وأخرجه ابو داود (2653) والنسائى فى " الكبرى " (35/1) والطحاوى (2/131) والبيهقى (9/147) وأحمد (4/50 ـ 51) .

وأخرجه ابن ماجه (2836) من الطريقين معاً عن إياس به مختصرا بلفظ: " بارزت رجلا , فقتلته , فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ".

وأورده البوصيرى فى " زوائد سنن ابن ماجه (ق 176/1) وقال: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , واسم أبى العميس عتبة بن عبد الله "!

فخفى عليه أنه على شرط كل من الشيخين , وأنهما أخرجاه بأتم منه! ولولا ذاك لما أورده.

(1223) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".

رواه أبو داود.

* صحيح.

أخرجه أبو داود (2721) والطحاوى (2/130) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به.

قلت: وهذا إسناد صحيح شامى , وقد تابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو به.

أخرجه ابن الجارود (1077) , وأخرجه أحمد (6/26) : حدثنا أبو المغيرة به مطولا , ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015