وأقره الحافظ فى " الفتح " (9/516) !

لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.

الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: والفرع حق , وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزياً [1] (أى غليظا) ابن مخاض , أو ابن لبون فتعطيه أرملة , أو تحمل عليه فى سبيل الله , خير من أن تذبحه , فيلزق لحمه بوبره , وتكفأ إناءك , وتوله ناقتك " زاد فى رواية: " قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق ".

قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون فى رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ".

أخرجه أبو داود (2842) والسياق له دون الزيادة والنسائى (2/189 ـ 190) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) وأحمد (2/182 ـ 183) والزيادة له وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.

قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف فى إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى فى إسناده فى هذا الحديث بقوله: " عن جده " إنما قال: " عن أبيه وزيد بن أسلم ".

فصار الحديث بذلك مرسلا , والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به.

ورواه شعبان [2] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال: " شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة , وسئل ... " فذكره.

أخرجه النسائى [3] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015