من حديث أنس بن مالك.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب يوم سابعهما , فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس بن مالك.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ , إلا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/57) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار , وفى إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: وفاته أن ابن لهيعة فى إسناد " الأوسط " أيضا.
ولا أعلم حديثا آخر فى توقيت الصدقة باليوم السابع , إلا حديث ابن عباس الذى أوردته فى " فائدة " فى الحديث (1150) وهو ضعيف أيضا.
وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم فى " تحفة الودود , بأحكام المولود " (ص 31 هند) , فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس.
وأما ما روى البيهقى (9/304) من طريق موسى بن الحسن حدثنا (الضغبى) [1] حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة ".
فهو منكر مخالف لحديث أبى رافع وأنس هذا , وعلته موسى بن الحسن , وهو موسى ابن الحسن بن موسى.
قال ابن يونس فى " تاريخ مصر ": " يعرف وينكر ".