* صحيح.
أخرجه البخارى (1/431) ومسلم (4/87) وأبو داود (1769) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 92 ـ 93/1) والدارمى (2/74) وابن ماجه (3099) وابن الجارود (483) والبيهقى (9/294) وأحمد (1/79 , 123 , 132 , 154) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه به.
واللفظ للبيهقى إلا أنه قال: " وأمرنى أن لا أعطى ... " والباقى مثله سواء , وقريب منه لفظ أبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى رواية , ومعناه فى " الصحيحين " دون قوله: " نحن نعطيه من عندنا ". ومن ذلك تعلم ما فى قول المؤلف " متفق عليه "! وهو
فى ذلك تابع لابن قدامة فى " المغنى " (8/634) .
وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضى الله عنه , أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم , وقد ذكرت لفظه عند الحديث (1157) .
(1162) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها " قال أحمد إسناده جيد (ص 277) .
* صحيح.
وتقدم فى الحديث السابق , لكن من كلام على بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئا ".
وأما من قوله صلى الله عليه وسلم , فلم أره إلا فى " زوائد المسند " (1/112) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئا ". [2]