الثانية عن أبى الخير عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا , فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ضح به أنت ".
أخرجه البخارى (2/91 , 113 , 4/23) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (3138) والبيهقى (9/270) وأحمد (4/149) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر ".
قلت: وزاد البيهقى فى آخره: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ". وقال: " فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة , كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار ".
قلت: إسنادها صحيح , وهو إن لم تكن محفوظة لفظا , فلست أشك فى صحتها معنى لقوله " ضح به أنت " فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية , ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة: " ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ".
وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (1154) .
الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: " ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن "
أخرجه النسائى (2/204) وابن الجارود (905) والبيهقى.