لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن , وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة , اشتركنا كل سبعة فى بدنة ".

وليس عند أحمد قوله: " فقال رجل ... " وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2/486/9) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:

" نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة , والبقرة عن سبعة ".

وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذى (1/284) والدارمى (2/78) وابن ماجه (3132) والبيهقى (5/168 , 169) كلهم من طريق مالك به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وتابعه سفيان عن أبى الزبير به , دون قوله: " والبقرة عن سبعة:

أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص 265) والحاكم (4/230) , وزادوا: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى ".

إلا أن الحاكم قال: " البدنة عن عشرة ". وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى " تلخيصه ".

وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان ... " الحديث وفيه: " وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة ".

أخرجه أحمد (3/291 ـ 293) ومسلم وأبو نعيم.

وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: " كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة , فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015