ورجاله موثقون لكنه منقطع فإن الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة.

(1050) - ("وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك ".

(1050) - ("وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك ". رواه أبو داود وغيره (ص 254) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (3801) والدارمى (2/74) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/370 ـ 371) وابن الجارود (439) وابن حبان (979) والدارقطنى (266) والحاكم (1/452) والبيهقى (5/183) وأبو يعلى (119/2) من طرق عن جرير ابن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال:

" هو صيد , ويجعل فيه كبش , إذا صاده المحرم ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

قلت: وسكت عليه الذهبى , وإنما هو على شرط مسلم وحده ; لأن عبد الرحمن بن أبى عمار لم يخرج له البخارى.

وقد تابعه ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال: " سألت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم , قال: قلت: أصيد هى؟ قال: نعم , قلت أسمعت ذاك من نبى الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ".

أخرجه النسائى (2/27 , 199) والترمذى (1/162) والدارمى والطحاوى وابن حبان أيضا (1086) وابن الجارود (438) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/318 , 322)

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال فى " علله الكبرى ":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015