صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ".

رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ".

قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (4/137 ـ 138) دون ذكر سرف.

وأخرجه أحمد (6/332 , 335) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا.

(1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلا تزوج وهو محرم ـ "

(1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ " رواه مالك والدارقطنى.

* صحيح.

أخرجه مالك (1/349/71) وعنه البيهقى (5/66) والدارقطنى (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره " وسنده صحيح.

وروى البيهقى عن على قال: " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه " وسنده صحيح أيضا.

قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه " الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى " شرح المعانى ". انظر " نصب الراية " (3/174) .

(1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء "

(1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء " (ص 250) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015