" الجراد من صيد البحر ".
وقال أبو داود: " أبو المهزم ضعيف , والحديثان جميعا وهم ".
قلت: كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف , فقد ساقه موقوفا من طريق ميمون بن جابان أيضا عن أبى رافع عن كعب: الجراد من صيد البحر.
وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق (رقم) .
(1032) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه " (ص 249) .
* لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو فى المعنى كالذى قبله [1] .
(1033) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر " (ص 249) .
* لم أقف على إسناده
والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا [2] , وقد جاء عن ابن عباس خلافه , فقال الإمام الشافعى (1000) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالسا عند ابن عباس , فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم , فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو " قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.
وقوله (ولو) يقول تحتاط , فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك ".
قلت: وإسناده جيد.
(1034) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول " (ص 249) .
* صحيح موقوف.
أخرجه البيهقى (5/213) عن حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: