باب الإحرام

(996) - (حديث ابن عباس قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك , فمهله من أهله , وكذل

(996) - (حديث ابن عباس قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك , فمهله من أهله , وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " متفق عليه (ص 241) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/386 , 387 , 387 ـ 388) ومسلم (4/5 , 6) وكذا أبو داود (1738) والنسائى (2/6 , 7) والدارمى (2/30) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/132/1) والبيهقى (5/29) والطيالسى (2606) وأحمد (1/238 , 249 , 252 332 , 339) من طريق طاوس عنه. زاد الطحاوى من طريق عمرو وهو ابن دينار: ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس.

(997) - (قول عمر: " انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم "

(997) - (قول عمر: " انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم " رواه البخارى.

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/388) وكذا البيهقى (5/27) عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتح هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر , فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015