النبى صلى الله عليه وسلم , وإنه من كلام الزهرى , ومن أدرجه فى الحديث , فقد وهم والله أعلم , وهشام بن سليمان لم يذكره ".

قلت: كذا قال: " ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم " ولعله سبق قلم , فإن هذا النفى لا حاجة إليه لأن أحدا من الرواة لم يذكر أنه من قوله صلى الله عليه وسلم , لأن الحديث من أصله ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله صلى الله عليه وسلم , فالظاهر أنه أراد أن يقول: " ليس من قول عائشة " فوهم , وقال أبو داود: " غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت السنة " قال أبو داود: جعله قول عائشة ".

قلت: رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقى فى معنى رواية عبد الرحمن كما لا يخفى , ولذلك ادعى الدارقطنى أنه من كلام الزهرى , واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج , والله أعلم.

(967) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ".

(967) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ". رواه البخارى (ص 232) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (4/274 , 275) وكذا مالك (2/476/8) وأبو داود (3289) والنسائى (2/142 , 143) والترمذى (1/288) والدارمى (2/184) وابن ماجه (2126) والطحاوى (2/76 ـ 77) وفى " المشكل " (3/37) وابن الجارود (934) والبيهقى (10/68) وأحمد (6/36 , 41 , 224) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح "

وأخرجه الطحاوى من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. قال حفص: سمعت ابن محيريز , وهو عبد الله ـ فذكره عن القاسم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يكفر عن يمينه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015