فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر , فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه , فيقال: إن الراوى أدرى بمرويه من غيره , فلو كان ما رواه منسوخا , لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى.

ويؤيده حديث أبى سعيد الخدرى وأنس فإنهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم , وأن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " هو المنسوخ , وقد خرجتهما قبل حديثين.

(934) - (حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم , ولكنه كان أملككم لإربه "

(934) - (حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم , ولكنه كان أملككم لإربه " رواه الجماعة إلا النسائى.

* صحيح.

وله عنها طرق كثيرة:

الأولى: عن الأسود عنها به.

أخرجه البخارى (1/480) ومسلم (3/135) وأبو داود (2382) والترمذى (1/141) وابن ماجه (1687) والطحاوى (1/346) وكذا الشافعى (1/261) وابن أبى شيبة (2/166/1) وابن خزيمة (1998) والبيهقى (4/230) وأحمد (6/42 و216 و230) ولأبى داود الطيالسى (1391) التقبيل منه فقط.

ولفظه: قالت: " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهى , وهو صائم. تعنى: يقبلها ".

وفى رواية لأحمد (6/128) عن الأسود بن يزيد عنها قال: " قلت لعائشة: أيباشر الصائم يعنى امرأته؟ قالت: لا , قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يباشر وهو صائم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه ".

قلت: وهو بهذا السياق عن الأسود غريب , تفرد به جماعة عن إبراهيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015