قلت: وعطية ضعيف.

وقال البيهقى عقبه: " وحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل ".

(871) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجره , فلما جاء أعطاه "

(871) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجره , فلما جاء أعطاه " متفق عليه (ص 210) .

* صحيح.

رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى (رقم 862) الحديث الثالث.

قلت: قد جاء فى حديث عطاء مرسلا , فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/58) : وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله , أو رجل عمل عليها , أو ابن السبيل أو فى سبيل الله , أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".

فأسقط " الغارم " وجعل مكانه " ابن السبيل " وهو شاذ , والله أعلم.

ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه فى " الأموال " (1983) فقال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان به بلفظ " الغارم " بدل " ابن السبيل " كما رواه الجماعة.

(872) - (حديث: " أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحرورى "

(872) - (حديث: " أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحرورى " (ص 210) .

* لم أقف على إسناده الآن

وإنما أورده الشيخ ابن قدامة فى " المغنى " (2/642) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج.

(873) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب , ويشربون بها الخمور , قال: ادفعها إليهم

(873) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب , ويشربون بها الخمور , قال: ادفعها إليهم , قاله أحمد " (ص 210) .

* لم أره بهذا اللفظ

وقد روى أبو عبيد فى " الأموال " (1797) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015