لم أجده. [1]

وقد أورده ابن الأثير فى مادة " قبل " وقال: " القبالات: هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا , فإن تقبل وزرع فلا بأس ".

(810) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ فى زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ".

(810) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ فى زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ". رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه (ص 192) .

* صحيح.

قال أبو عبيد فى " الأموال " (497/1489) : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال: " من عشر قربات ".

وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به كما يأتى فالحديث صحيح. فقد أخرجه ابن ماجه (1824) من طريق نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر ".

قلت: ونعيم ضعيف. لكن أخرجه أبو داود (1600) والنسائى (1/346) من طريق عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له , وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى , فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك , فكتب عمر رضى الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته , وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ".

قلت: وهذا سند صحيح , فإن عمرو بن الحارث المصرى ثقة فقيه حافظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015