الحافظ فى " التعجيل ". ثم هو غير معروف الحال وكذا الراوى عنه سلمة , فإنه لم يوثقهما أحد , وقول الحافظ أنهما معروفان كأنه يعنى أنهما غير مجهولى العين , لأنه لم يوثقهما ولا حكى ذلك عن أحد من الأئمة.
لكن القسم الأول منه له طرق أخرى , فقال الأعمش: عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ ابن جبل قال: " بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة , ومن كل أربعين مسنة , ومن كل حالم دينارا , أو عدله معاقر "
أخرجه أبو داود (1578) والترمذى (1/122) والنسائى (1/339) والدارمى (1/382) وابن ماجه (1/576/1803) وابن أبى شيبة (4/12) وابن حبان (794) وابن الجارود (178) والدارقطنى (203) والحاكم (1/398) والبيهقى (4/98 و9/193) وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , وقد قيل أن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع , ولا حجة على ذلك , وقد قال ابن عبد البر: " والحديث ثابت متصل ".
وقد رواه الأعمش عن إبراهيم أيضا عن مسروق به.
أخرجه أبو داود (1577) والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة والدارقطنى والبيهقى.
وتابعه عاصم وهو ابن أبى النجود عن أبى وائل به.
أخرجه الدارمى عن أبى بكر بن عياش عنه.
قلت: وهذا سند حسن. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (5/233) لكنه لم يذكر فى إسناده مسروقا.
ثم أخرجه (5/247) كذلك من طريق شريك