" رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا ".

ثم أسنده (199) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفا. ثم رواه هو والترمذى والبيهقى وكذلك مالك (1/246/6) وابن أبى شيبة (4/30) من طرق عن نافع به موقوفا. وقال البيهقى وغيره: " هذا هو الصحيح: موقوف ".

قلت: وفى طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه , وإسماعيل وهو ابن عباس [1] ضعيف فى روايته عن المدنيين , وهذه منها. فلا يحتج بها , وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا.

وقد روى الحديث عن عائشة وأنس وعلى.

أما حديث عائشة , فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ".

أخرجه ابن ماجه (1793) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (ص 413) والدارقطنى (199) والبيهقى (4/95 , 103) من طرق عنه به.

وقال البيهقى: " ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة , وحارثة لا يحتج بخبره ".

قلت: وكذلك رواه أبو أسامة عن حارثة به موقوفا.

أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) , وقد علقه العقيلى مرفوعا فى ترجمة حارثة (ص 103) وقال: " لم يتابعه عليه إلا من هو دونه ".

يعنى أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفا منه فى غير هذا السند , وأما فى هذا , فلم يتابعه أحد , فهو يشير إلى ضعف جميع أحاديث الباب وأنها أشد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015