" كنا عند على فمرت به جنازة , فقاموا لها , فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى , فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية , ولم يعد بعد ذلك "

أخرجه النسائى (1/272) وابن أبى شيبة بسند صحيح.

ورواه الطيالسى (162) وأحمد (1/141 ـ 142) بلفظ: " إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة , فكان يتشبه بأهل الكتاب , فلما نهى انتهى " وفيه عندهما ليث بن أبى سليم , وكان اختلط.

الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه: " أنه شهد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة , فرأى على بن أبى طالب رضى الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع , فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم ".

أخرجه البيهقى (4/28) وقيس هذا مجهول كما فى " التقريب ".

وللحديث شاهد من رواية ابن عباس , من طريق ابن سيرين قال: " مر بجنازة على الحسن بن على , وابن عباس , فقام الحسن , ولم يقم ابن عباس , فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد ".

رواه النسائى وابن أبى شيبة والبيهقى وكذا الطحاوى وأحمد (1/200 ـ 201 , 201) وإسناده صحيح.

(742) - (حديث: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار "

(742) - (حديث: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " رواه أبو داود (ص 174) .

* ضعيف.

رواه أبو داود (3171) وكذا أحمد (2/528 , 531 ـ 532) من طريق حرب حدثنا يحيى أنبأنا باب بن عمير الحنفى حدثنى رجل من أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015