ولا بد من لفت النظر إلى أمرين مهمين، أولهما: إن الحرابة جريمة لها تأثير في الأمن العام، بما تشتمل عليه من إدخال الرعب والخوف على النفوس بصورة غير محددة. ورعاية الأمن العام من المصالح العامة التي يناط حفظها ورعايتها بولاة أمور المسلمين. والمصالح العامة يعبر عنها الفقهاء بحقوق الله، أخذاً من مثل قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} . . .] الآية. فجعل الجناية على الأمن العام حرباً لله ورسوله , فمواجهة الإرهاب والحرابة وما يشبه ذلك يكون من الواجبات التي تلزم ولاة الأمور، وعلى عامة المسلمين أن يكونوا من ورائهم في تحقيق ذلك الواجب. قال القرطبي رحمه الله: " وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق، وجب على الإمام قتالهم. . . ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك: وإجماع أهل العلم على أنه إن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام، جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى " (?) . وثانيهما: أن التطبيق العملي لهذا الحد يسهم