اركان الصلاه (صفحة 32)

حصاة فحكها، ثم قال: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل

وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) (?). وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها)) (?).

وقد جزم الإمام النووي - رحمه الله - بالمنع من البزاق قِبَل القبلة وعن اليمين مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم (?). أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015