ـ[محمد سعد]ــــــــ[27 - 04 - 2008, 01:50 م]ـ
? السرخسي في ((أصوله)):
قال قتادة في قوله تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور: 2) الطائفة: تطلق على الواحد فصاعداً، وقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (الحجرات: 9) ونقل في سبب النزول أنهما كانا رجلين.
فإن قيل: هذا بعيد فإن تاء التأنيث لا تلحق بنعت الواحد من الذكور، قلنا: هذا عند ذكر الرجل، فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من الذكور والإناث، فللعرب عادة في إلحاق هاء التأنيث به، وكتاب الله يشهد به، قال تعالى: (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ) (فاطر: 18) والمراد الواحد لا من الإناث خاصة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: (وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) ().
ـ[مصطفى سعيد]ــــــــ[27 - 04 - 2008, 02:12 م]ـ
وقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (الحجرات: 9) ونقل في سبب النزول أنهما كانا رجلين.
وهل يسوغ ذلك استعمال واو الجماعة في اقتتلوا
اذا قبل أنهما رجلين