ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[11 - 04 - 2007, 09:11 م]ـ
أمثلة الأخذ بالظاهر عند ابن حزم:
قال صلى الله عليه وسلم ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) وظاهر لفظ الرضاعة المتعلق بحقيقة المدلول عليه تتألف من ثلاثة قيود هي (?):
1 - أن يكون مصاً.
2 - بفيه.
3 - من ثدي.
فما تم بهذه القيود فهو حقيقة الرضاع لغة، وبغير هذه القيود مجتمعة فلا يحرم من اللبن ما يحرم من النسب إلا بدليل آخر، وتناول اللبن بغير هذه القيود لا يسمى لغة رضاعاً، وإنما يسمى شرباً، وطعاماً وسعوطاً، وفق الحالات التي يتم بها تناول اللبن.
وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وفي صدقة الغنم سائمتها، فإذا كانت أربعين شاة ففيها شاة)).
قال أبو محمد - رحمه الله -: ((لو لم يرد في السائمة إلا هذا الحديث لما أوجبنا زكاة في غير السائمة)) (?).