* الطلاق مرتان (2|229).
المعنى: من طلق امرأته مرتين فليمسكها بعدهما بمعروف، أو يسرحها بإحسان (?).
* فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله (2|230).
قوله (إن ظنا) شرط لاطلاق المراجعة، فلو كان محتوما مفروضا لما جاز لهما أن يتراجعا إلا بعد الظن أن يقيما حدود الله، فالشرط، هاهنا كالمجاز غير المعزوم (?).
* فلا تعضلوهن (2|232).