وقال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم، وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يُزامله في السفر ويُلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم ..
وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص72): شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر ..
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 613): .. وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه.
مذهبه في عدم اشتراط اللقي في السند المعنعن:
نقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع على أن الإسناد المعنعن السالم صاحبه من وصمة التدليس؛ له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِن والمعنعَن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما، أي إذا أمكن اللقاء فحسب, فقال رحمه الله: (وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد، قول مخترع مستحدث، غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا ... )، وقد سار الإمام مسلم على هذا المنهج في كتابه، مثال ذلك: أنه أخرج حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله r بما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة ... " الحديث، وقد قال في مقدمة صحيحه: (ولا حفظنا في شيءٍ من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياها في رواية بعينها .. )
في حين ذهب البخاري وشيخه ابن المديني وأبو بكر الصيرفي الشافعي وغيرهم إلى اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. قال النووي في جزءه "ما تمس إليه حاجة القاري من صحيح البخاري": (وهذا أقوى)، وقد أظهره البخاري في التاريخ وجرى عليه في الصحيح.
قال الذهبي في السير: (ثم إن مسلما رحمه الله افتتح صحيحه بالحط على من اشترط اللقي لمن روي عنه بصيغة عن، وادَّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه ابن المديني، وهو الأصوب الأقوى).
وقال ابن رجب في شرح العلل (2/ 590): (وما قاله ابن المديني والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من الأعيان، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي) 1.هـ. لكن فرض المسألة؛ هل عمل مسلم بهذه القاعدة في صحيحه أولا؟ قال النووي في مقدمة شرح مسلم: (وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة فيتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم.).
قال المعلمي في التنكيل (1/ 82): معلقا على كلام النووي هذا: (وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء، وأنها صحاح عند أهل العلم، ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر حديثا، كما ذكره النووي نفسه، ومنها ستة في صحيح البخاري كما ذكره النووي أيضا).
منهجه في كتابه:
¥