ما تحت العين من الوجه و لا يمكن أن يبدو هذا ما دام الوجه مغطى فإنما يظهر عند كشف الوجه و أحاديث أخرى ثمانية أحاديث صحيحة في هذا الباب بالإضافة إلى أن الجميع أجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة و إذا كان الوجه عورة فإنه يجب ستره في الصلاة لأن العورة يجب سترها في الصلاة بالإجماع و قالت طائفة أخرى من أهل العلم إن وجه المرأة عورة و أوجبوا ستره بظواهر آيات سورة الأحزاب و فيها قول الله تعالى: ?يدنين عليهن من جلابيبهن?و قوله: ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن? فالخمار ما يستر الرأس و العنق فإذا ضرب به على جيب القميص جيب الجلباب جيب الجلباب في الأمام إذا ضرب به عليه فسيستر الوجه بالضرورة لأنه يتدلى من أعلى فيستر الوجه إن لم يقصد بذالك الضرب. الضرب بما على العنق منه. ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن?إذا كان المقصود بالخمار ما فوق الرأس فضربه على الجيب إنما يكون بإرجاءه من أمام الوجه حتى يستر جيب الجلباب و إذا كان المقصود أسفل ما على الرقبة منه فيمكن أن يستر بدون ستر الوجه و عموما اختلفت آراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قولرالله تعالى: ?ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها? فقد قال بعضهم: ما كان في الثياب هو الزينة أي أن الزينة إذا كان الثوب جميلا فيجوز للمرأة لبسه إن لم يكن فيه تعد للزينة المعتادة التي يجوز الخروج بها و قالت طائفة منهم ما ظهر من الزينة هو ما كان في الوجه و اليدين من الخضاب و الكحل ما كان في اليدين من الخضاب و ما كان في الوجه من الكحل و هذا القول هو المناسب للأحاديث السابقة فلعله أرجح فإذا القول الراجح إن شاء الله أن وجه المرأة ليس بعورة لكن ليس معنى ذالك أنها يجب عليها كشفه بل الإحتياط أن تستره أو تستر أكثره و بالأخص عند مشاهدة الأجانب و قد كان النساء يفعلن ذالك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن إذا مر عليهن ركب من الرجال أرخين الستور أو سترن وجوههن فإذا تجاوزهن الرجال رفعن الستر فإذا الأفضل للنساء ستر الوجوه أو أكثرها إلا محل الحاجة و مع ذالك لا يجب عليهن سترها و إذا كانت المرأة رائعة الجمال فيجب على الرجل غض البصر و لا يجب عليها هي الستر على الراجح لأن الله تعالى يقول: ?قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم? و إذا كان الستر حاصلا للجميع فلا فائدة من الأمر بغض البصر حينئذ لأن البصر لا يطلب غضه عن مجرد اللباس أو عن مجرد ما وراء الستر فإذا على الرجل غض البصر و لا يجب على المرأة ستر الوجه. اهـ موقع الشيخ
و ان كان قول جمهور العلماء مشهور في هذه المسألة إلا أن القائلين بالوجوب يتغاضون عن ذلك و هذه بعض منها
الشوكانى في نيل الأوطار*: ?وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة،* ?فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين،* ?وإلى ذلك ذهب الهادى والقاسم فى أحد قوليه،* ?والشافعى فى أحد أقواله،* ?وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ومالك،* ?وقيل والقدمين وموضع الخلخال،* ?وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول،* ?وأبو حنيفة فى رواية عنه،* ?والثورى،* ?وقيل بل جميعها بدون استثناء،* ?وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى،* ?وروى عن أحمد*. ?وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف فى تفسير قوله تعالى*: {?ولا* ?يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها*} (?النور الآية*: 13).?
قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟ "
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". وذكره الشيباني في "المبسوط" (3|56) واختاره،
¥