ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 11:53 م]ـ

فمبناها: (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال، سقط به الإستدلال).

فكلمة: (الدليل) يندرج تحتها: قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة.

وكلمة: (الإحتمال) يندرج تحتها: (أضعف الإحتمالات).

النتيجة = رد القطعيّ بأضعف الإحتمالات.

هذا ما يفيده مبنى هذه القاعدة!!

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 06 - 05, 01:45 ص]ـ

الإخوة الكرام ..

بارك الله فيكم.

وقد حصل ما خِفْتُهُ، من تَحَوُّلِ النقاشِ إلى مسارٍ آخرَ، حولَ هذه القاعدة، وإن كان لا يزال ثمة إضافات حولها، فليتها تُجعل في الموضوع الذي ناقشها.

وأنا حين ذكرتها، كان يحضرني ما وقع فيها من الخلاف، ومن أبطلها ومن أقرَّها، لكني ما ذكرتها هكذا، إلا وأنا متأكد من أنَّ ابن عثيمين - رحمه الله - وهو الفقيه الأصولي السلفي، والمشايخَ الكرام طلابَهُ يقررونها، ويعملون بها.

وما أجمل ما قال الشيخ الحنبلي السلفي في الرابط الذي وضعه الشيخ عصام آنفاً (المشاركة 28):

وممن استعمل القاعدة شيخ السلفيين ابن تيمية كما في الفتاوى ولاغبار على هذه القاعدة إن استعملت في موضعها الصحيح ولو أنا أنكرنا كل قاعدة لإساءة المبتدعة استعمالها لما سلمت لنا قاعدة بل إن النصوص التي هي محض الحق قديستدل بها أهل الأهواء كما هو معلوم فالله المستعان.

ما أروع هذا الكلام!

---------------

ولكن، على التسليم، والقول ببطلانها، يبقى الكلام حول الموضوع الأصلي، وما أجيب عنه، فما رأي المشايخ الكرام فيما ذكرتُهُ؟

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:04 ص]ـ

الإخوة الكرام ..

بارك الله فيكم.

وما أجمل ما قال الشيخ الحنبلي السلفي في الرابط الذي وضعه الشيخ عصام آنفاً (المشاركة 28):

ما أروع هذا الكلام!

---------------

ولكن، على التسليم، والقول ببطلانها، يبقى الكلام حول الموضوع الأصلي، وما أجيب عنه، فما رأيكم فيما ذكرتُهُ؟

(ابتسامة)، أوافقك عليه.

طلب أخوي، حتى تكمل روعة كلام الشيخ الحنبلي:

أُريد نص كلام شيخ الإسلام في سياقه.

ثم

أريدُ أنْ يُجاب على ما أبديتُه من اعتراضات، ولا يكفي أنّ العبارة تمّ تداولها بين أهل العلم فلابد لنا من النظر!

وأرجو أنْ لا تحجر وتقول لي: (اذهب إلى الموضوع الأصلي)، صعب!، أنْ أعيد كل ما كتبته هنا هناك!.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:17 ص]ـ

ما أروع التأصيل!

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 04:27 ص]ـ

نقل مهم.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:

(فلا يجوز لنا أنْ نعدل عنْ قولٍ ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ وافقه طائفةٌ من أهل العلم، إلى قولٍ آخر قاله عالمٌ يجوز أنْ يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإنْ كان أعلم، إذْ تَطَرُّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقهِ إلى الأدلة الشرعية، فإنّ الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.

والدليل الشرعي يُمتنع أنْ يكون خطأ إذا لم يعارضه دليلٌ آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً، لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة) انتهى، مجموع الفتاوى 20/ 250 – 251.

ـ[عبد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 06:36 ص]ـ

عودة للموضوع الأصلي

قلت: ولكن ما قد يكون ضعيفاً عند عالم فإنه قد يكون صحيحاً عند عالمٍ غيره فيكون الشيء المأمور به مستحباً عند قوم وواجباً عند قوم. ولذلك لو أخذنا بهذه القاعدة لأصبحت معظم أحكام الشريعة نسبية ومفاسد هذا لا تخفى.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 07:04 ص]ـ

كلام جيد، وهو موافق لما ذهب إليه أبو عبد الله، ووافقتُه عليه.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 06 - 05, 01:03 م]ـ

عودة للموضوع الأصلي

قلت: ولكن ما قد يكون ضعيفاً عند عالم فإنه قد يكون صحيحاً عند عالمٍ غيره فيكون الشيء المأمور به مستحباً عند قوم وواجباً عند قوم. ولذلك لو أخذنا بهذه القاعدة لأصبحت معظم أحكام الشريعة نسبية ومفاسد هذا لا تخفى.

لم أفهم جيدا:

إذا كان الحديث ضعيفا عند فلان وصحيحا عند علان،

فإننا:

- لو طبقنا القاعدة المشار إليها، فإن الحكم هو الاستحباب عند فلان والوجوب عند علان.

- فإن لم نطبق القاعدة: فإن الحكم الوجوب عند علان، وعدم المشروعية عند فلان.

ألا ترون أن القاعدة تقرب بين أحكام المجتهدين لا كما قال الأخ عبد أنها تجعل الأحكام نسبية (فإن الاستحباب أقرب إلى الوجوب من عدم المشروعية أصلا)؟

ثم ألا ترون - من خلال هذا المثال - العلاقة بين القاعدة المذكورة وبين مسألة مراعاة الخلاف، كما أشرتُ إليه آنفا؟

(تنبيه: لست أثبت القاعدة ولا أنفيها وإنما أذاكر لأستفيد)

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:08 م]ـ

عودة للموضوع الأصلي

قلت: ولكن ما قد يكون ضعيفاً عند عالم فإنه قد يكون صحيحاً عند عالمٍ غيره فيكون الشيء المأمور به مستحباً عند قوم وواجباً عند قوم. ولذلك لو أخذنا بهذه القاعدة لأصبحت معظم أحكام الشريعة نسبية ومفاسد هذا لا تخفى.

شيخنا الفاضل:

لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة،

ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء

والله أعلم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015