ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:30 ص]ـ
روى عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال: ((نزلت هذه الآية في المحارب (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه))
(10/ 109 الأعظمي)
وعند ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن بن عباس في قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) حتى ختم الآية فقال إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي
ابن أبي شيبة (6/ 445 الحوت)
فما درجة هذا الخبر؟
وأثر ابن عباس ضعفه الألباني في الإرواء (8/ 94)، ولكن من طريق البيهقي، وإسناده غير هذين الإسنادين.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:31 م]ـ
أما إسناد عبد الرزاق، فضعيفٌ؛ لأنَّ فيه إبراهيم، وهو بن محمد بن أبي يحيى منكر الحديث.
فيكون هو إسناد البيهقي، لا فرق.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:39 م]ـ
وأما إسناد ابن أبي شيبةَ، ففيه إشكالان:
- عنعنة حجاج، وهو بن أرطاة.
- عطية، وهو العوفي، ضعيف الحديث.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:40 م]ـ
جزاكَ الله خيرا أخي الكريم!
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 06:41 ص]ـ
جزاكَ الله خيرا أخي الكريم!
تجيب نفسك؟؟!!! , كنت بدأت البحث فوجدتك أجبت نفسك فتوقفت , وقد أفدت نفسك بنفسك.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 01:48 م]ـ
تجيب نفسك؟؟!!! , كنت بدأت البحث فوجدتك أجبت نفسك فتوقفت , وقد أفدت نفسك بنفسك.
جزاكَ الله خيراً، كنتُ أظنُّ يا أبا القاسم أنَّكَ أول من سيردّ عليَّ ويفيدني، وصدق ظني، وأما إجابة نفسي فعِلمٌ أحببتُ نشره!
وإن كنتَ توصَّلتَ لشيءٍ أو كتبتَ شيئا، فاكتبه هنا، فإنّا نحب أن نستفيد من أمثالِك.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 05:02 م]ـ
بارك الله فيك , لم أتوصل إلا لما توصلت له أخي الحبيب , الاثر جاء من طريقين واحدة مدارها على بن ابي يحيى و الاخرى مدارها على عطية , و الله أعلم.
وتقبل الله منا ومنكم , و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.