ج: الحمد لله، نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعا، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، ولو قدر نشره الحرمة لاختص بزمن الصغر، وهو مدة الحولين كالرضاع، والمنصوص: أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ). وحديث عائشة:أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه، فقالت: هو أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه، وعن أم سلمة مرفوعا: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام رواه ابن عدي وغيره. والله أعلم.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

---------------------------------------------

لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد من برنامج نور على الدرب.:

فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: إنما الرضاعة من المجاعة رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا - عليه الصلاة والسلام -: لا رضاع إلا في الحولين، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق

من فتاوى الشيخ عبدالعزيز ين باز رحمه الله (الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 263)

---------------------------------------------------

كتاب الرضاع

104 - حكم إرضاع الكبير

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.

تعلمون- حفظكم الله- حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة)، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر سالما أن يشرب من لبن أم حذيفة فيصير بذلك ابنها من الرضاع، الحديث في مسلم.

وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب (زاد المعاد) فوجدت أنهم فريقان ووسط:

فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط.

فريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره.

فريق يتوسط ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وإني يا شيخ، قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة. لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم، كما هو قول الجمهور؛ لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من فتاوى الشيخ عبدالعزيز ين باز رحمه الله (الجزء رقم: 25، الصفحة رقم: 250)

ـ[أبو عبدالملك السهيمي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 10:06 م]ـ

جزاك الله خيراً أيضاً عزيزي صالح بن عمير , و لا حرمك الأجر و الثواب~

مع التحية~

طور بواسطة نورين ميديا © 2015