[الْحَدِيثُ الثَّالِثُ] قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ «الْمُسْنَدُ» (ص 364): أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَباسٍ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَلِيَلْبَسُهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيثُ كَذَلِكَ مِنْ صِحَاحِ أَحَادِيثِ الطَّائِفِيِّ وَجِيَادِهَا، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّفَعَاءِ الْكُبَرَاءِ: الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٌ، وَزُهَيْرٌ، وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ. وَلِنَقْتَصِرُ مِنْهَا - لِلإِيْجَازِ وَالتَّيْسِيْرِ - عَلَى مُتَابَعَةِ الثَّبْتِ الْحُجَّةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ:

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (1/ 274): حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ، يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ، وَخَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

[الْحَدِيثُ الرَّابِعُ] قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدَ (5/ 155): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَشْتَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُم ذَرٍ قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا ذَرٍّ الْوَفَاةُ، قَالَتْ: بَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟، قَالَتْ: وَمَا لِي لا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَلا يَدَ لِي بِدَفْنِكَ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ فَأُكَفِّنَكَ فِيهِ؟، قَالَ: فَلا تَبْكِي وَأَبْشِرِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، فَيَصْبِرَانِ أَوْ يَحْتَسِبَانِ، فَيَرِدَانِ النَّارَ أَبَداً»، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ أَحَدٌ إِلا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَإِنِّي أَنَا الَّذِي أَمُوتُ بِفَلاةٍ، وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ.

قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيثُ كَذَلِكَ مِنْ صِحَاحِ أَحَادِيثِ الطَّائِفِيِّ وَجِيَادِهَا، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ (6671): أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَشْتَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُم ذَرٍ قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا ذَرٍّ الْوَفَاةُ، قَالَتْ: بَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟، قَالَتْ: وَمَا لِي لا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَلا يَدَانِ لِي فى تَغِيْيبِكَ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كفناً؟، فقَالَ: فَلا تَبْكِي وَأَبْشِرِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، فَيَصْبِرَانِ أَوْ يَحْتَسِبَانِ، فَيَرِدَانِ النَّارَ أَبَدَاً»، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لنفرٍ أنَا فِيهِمْ: «

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015