وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل.
واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات).
دمت بود
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[12 - 05 - 09, 10:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من المذكور في السند (إسماعيل بن إبراهيم)
ولا تنسواأن العيني والقسطلاني قدكتبافي تعيينه أنه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي الهروي
أن الذي تحقق لدي هو إسماعيل بن إبراهيم، أبو بشر، الأسدي، من أسد خزيمة مولاهم البصري، لأن علي بن عبد الله بن جعفر لا يحدث إلا عن اثنين اسمهما اسماعيل، الأول إسماعيل بن إبراهيم المذكور سابقا و الثاني إسماعيل بن جعفر بن ابي كثير
من المراد بابن أفلح المذكور في السند يعني هل هاوعمر بن كثير بن أفلح مولي أبي أيوب أو هوعمروبن كثير بن أفلح مولي ال أسيد
هو عمر بن كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب.
وهو مصرح به في البخاري كتاب المغازي (4077)
هل في صلاة الجنازة التسليمتان يمينا وشمالا ثابتتان ومشروعتان أم تسليمة واحدة فقط
عن عبد الله قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص43 ح6780