إما بتنصيص مُعَدِّليْن عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها.
وأما بالاستضافة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه كفى، ولا يحتاج بعد ذلك إلى مُعَدَّل ينص عليها، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم.
4 - مذهب ابن عبد البَرِّ في ثبوت العدالة:
رأي ابن عبدالبر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث " يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَف عُدُوْلُهُ، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين " وقوله هذا غير مَرْضِيِّ عند العلماء، لأن الحديث لم يصح وعلى فرض صحته، فان معناه " لِيَحْمِلْ هذا العلم من كل خَلَف عدوله " بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل.
5 - كيف يُعْرَف ضبط الراوي؟
يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الراوية، فان وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فان كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه، ولم يُحْتَجَّ به.
6 - هل يُقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟
أ) أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المُعَدِّل أن يقول مثلا: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول: هو يفعل كذا، ويفعل كذا وهكذا ....
ب) أما الجرح فلا يقبل إلا مفسَّراً لأنه لا يصعب ذكره لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح، قال ابن الصلاح " وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسُوَيْد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود. وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه "
7 - هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟
أ) الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد.
ب) وقيل لا بد من اثنين.
8 - اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد:
إذا اجتمع في راو الجرح والتعديل.
فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسَّرا.
وقيل إن زاد عدد المُعَدِّلِيْنَ على الجارحين قُدّمَ التعديل وهو ضعيف غير معتمد.
9 - حكم رواية العَدْل عن شخص:
أ) راوية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل.
ب) وعمل العالم وفُتْيَاهُ على وفق حديث ليس حكماً بصحته، وليس مخالفته له قدحاً في صحته، ولا في روايته، وقيل بل هو حكم بصحته، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين، وفي المسألة كلام طويل.
10 - حكم رواية التائب من الفسق:
أ) تقبل رواية التائب من الفسق.
ب) ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
11 - حكم رواية من أخذ على التحديث أجراً:
أ) لا تقبل عند البعض، كأحمد واسحق وأبي حاتم.
ب) تقبل عند البعض الآخر، كأبي نُعَيمْ الفضل بن دُكَيْن.
ج) وأفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.
12 - حكم رواية من عُرِفَ بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو.
أ) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مُقَابَل.
ب) ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.
ج) ولا تقبل رواية من عُرف بكثرة السهو في روايته.
13 - حكم رواية من حَدَّثَ ونَسِيَ:
أ) تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به تلميذُه عنه.
ب) حكم روايته:
1 - الردُّ: إن نفاه نفياً جازماًَ، بأن قال: ما رويتُه، أو هو يكذب عليَّ، ونحو ذلك.
2 - القبول: إن تردد في نفيه، كأن يقول: لا أعرفه أو لا أذكره، ونحو ذلك.
ج) هل يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما؟ لا يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولي بالطعن من الآخر.
¥