(وحديث الحسين بن علي رويناه عن شيخنا زين الدين رحمه الله رواه في الجزء العاشر من (فوائد أبي بكر الشافعي) من رواية زياد بن المنذر عن بشير بن غالب عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله يشرب قائماً وحديث خباب بن الأرت رويناه عن شيخنا وهو يرويه عن مجاهد من حديث الطبراني عنه قال بعثنا رسول الله في سرية فأصابنا العطش وليس معنا ماء فتنوخت ناقة لبعضنا فإذا بين رجليها مثل السقاء فشربنا من لبنها فهذا من فعل الصحابة في زمنه فيكون في حكم المرفوع وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رويناه عن شيخنا وهو يروى من حديث سعيد بن جبير في (المعجم الصغير) للطبراني أنه قال حدثني أبو هريرة أنه رأى النبي يشرب من زمزم قائماً وحديث أم سليم رويناه عن شيخنا وهو يروى من حديث أنس عن أمه في (مسند أحمد) قالت دخل رسول الله وفي البيت قربة معلقة فشرب منها قائماً وحديث كبشة أخرجه الترمذي وابن ماجة عنها قالت دخل علي رسول الله فشرب من في قربة معلقة قائماً وحديث كلثم رواه أبو موسى المديني في كتاب (معرفة الصحابة) قالت دخل علي رسول الله فشرب من قربة معلقة وهو قائم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله شرب قائماً وقاعداً وحديث عبد الله بن السائب بن خباب عن أبيه عن جده قال
عمدة القاري ج:21 ص:192
رأيت رسول الله قام إلى فخارة فيها ماء فشرب قائماً رواه أبو محمد بن أبي حاتم الرازي بسند صحيح
ومن أحاديث المنع ما رواه الأثرم عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستتاء وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقىء وروى من حديث أنس أن النبي زجر عن الشرب قائماً وروى أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي زجر عن الشرب قائماً وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبي نهى عن الشرب قائماً وقال هذا حديث حسن غريب
)
انتهى
فاذا كان هذا النقل (اعني عن الاثرم) من كتاب العراقي رحمه الله
فلا احسب ان العراقي يعدل عن تخريج الحديث من المسند وابن حبان
الى الاثرم
ان كان خرجه بدون اسناد
فهذا بعيد عن عادة العراقي
خصوصا انه مؤلف جزء في المسألة
فهذا مما يقوي انه خرجه باسناده الى معمر
والا ماذكره العراقي
والله أعلم
تنبيه
اتراجع عن قولي اني احسب ان العيني اخذه عن مغلطاي
)
بل اخذه عن العراقي
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 06 - 04, 05:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
وهذه النص كذلك من الناسخ والمسوخ لايوجد في المطبوع
قال العيني في عمدة القاري ج:5 ص:24
واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة وبين حديث خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا رواه مسلم
فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل
وقال بعضهم حديث خباب منسوخ بالإبراد
وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبو جعفر الطحاوي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 06 - 04, 04:50 م]ـ
فهذه النصوص التي نقلها العلماء ولاتوجد في المطبوع تدل على سقوط أبواب كاملة من الكتاب
وكذلك ما ذكره ابن حجر وغيره مما ذكر الشيخ ابن وهب حفظه الله من قولهم أخرجه الأثرم من طريق ... تدل على جود الاختصار.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 06 - 04, 05:57 م]ـ
الشيخين ابن وهب و عبد الرحمن
بارك الله فيكما
أخي عبد الرحمن
عبارة أخرج الأثرم، غير موجودة في كلام العيني و صوابها: رواه الأثرم، و قد بين ذلك أخي ابن وهب عقب تعقيب لي
بارك الله فيه و فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:37 م]ـ
فائدة:
في فهارس فتح الباري لا بن رجب 10/ 301: نقول عن السنن للأثرم.
وفي 10/ 303: نقل عن العلل.
وفي 10/ 305: نقول عن المسائل.
وفي 10/ 310: ثلاثة نقول عن الناسخ والمنسوخ.
وفي 10/ 310 أيضا: نقول كثيرة عن الأثرم من غير عزو لكتاب لكن يظهر إن بعضها من الناسخ.
فبالمقارنة قد يظهر ما يزيد الأمر وضوحا.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 09 - 04, 04:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ج: 2 ص: 136
وروى الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ من جهة موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب وقال هذا حديث تفرد به موسى بن علي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:14 ص]ـ
ومن الفوائد قوله ص 79 ((عن السمر بعد العشاء))
فتكافأ في هذا الباب هذان الحديثان:
حديث أبي برزة في الكراهة وحديث عبدالله بن عمرو في الرخصة.
ثم اختلفت أيضا الرواية عن الصحابة في هذا الباب
فروي عن عمر الكراهة، ورويت عنه الرخصة، وغيرهم أيضا، فعلمنا أن للكراهة وجه، وللرخصة وجه على أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال:: ((كان يسمر في أمر المسلمين)) وفي حديث عبدالله بن عمرو ((كان يحدثنا عن بني إسرائيل)) فإذا كان في السمر منفعة للإسلام أو في مذهب علم فهذا الذي فيه الرخصة، وما كان من السمر فيما يكون تلذذا وتلهيا فهو الذي فيه الكراهة.
¥