وهذا إسناد صحيح؛ وهو يؤكد ضعف قصة جمع أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – للصحابة وإجماعهم على رجم من يعمل عمل قوم لوط؛ والله أعلم.

عجيب ... لا رجم ولا عقوبة!

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 06 - 08, 04:18 م]ـ

عجيب ... لا رجم ولا عقوبة!

حنانيك!

الظاهر أنها تهمة لم تثبت، والله أعلم.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 06 - 08, 04:25 م]ـ

فصلٌ: في ذكر الآثار الواردة عن التابعين في أن من يعمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني.

في الفصل السابق ذكرنا الآثار الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقاً، ولم نفرق بين من رأى القتل أو الرجم؛ أما هنا فسنذكر الآثار الواردة في معاملته معاملة الزاني بالتفريق بين المحصن وغيره.

ويلاحظ عدم وجود آثار عن الصحابة في معاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، ولعل هذا ما جعل بعض الأئمة يسوق إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط.

وهذا كلام غير صحيح؛ مع أني في أوراقي المتناثرة كنت قد وضعت أثراً لقصة عثمان مع علي ... وقصة ابن الزبير ... على أن أقوم بتخريجها مع الآثار الواردة في معاملة اللوطي معاملة الزاني، ولم أتذكرها حتى وجدتها البارحة!

الأثر الأول: أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أُتِيَ برجل قد فَجَرَ بغلامٍ من قريش – معروف النسب –، فقال عثمان: ويحكم! أين الشهود؟ أُحُصِنَ؟. قالوا: قد تزوَّجَ بامرأةٍ ولم يدخل بها بعدُ. فقال عليٌّ لعثمان – رضي الله عنه –: لو دَخَلَ بها لَحَلَّ عليه الرجم، فأما إذ لم يدخل بأهله فاجلده الحد. فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول الذي ذكر أبو الحسن؛ فأمر به عثمان – رضي الله عنه – فَجُلِدَ مائة.

أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 132) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محفوظ بن نصر الهمداني، عن عمرو بن شمر، عن جابر (الجعفي) قال: سمعتُ سالمَ بن عبد الله، وأَبَانَ بن حسن، (وزيد بن الحسن) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1) يذكرون أنَّ عثمان به.

وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا؛ بل باطل!

فعمرو بن شمر، وجابر الجعفي متهمان، وقد تركهما بعض الأئمة، ولا يجتمعان في إسناد على خير! فهما رافضيان وقد رويا فضيلةً لعلي عندما وافق حكمه حكم النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أنه لم يكن يعلم بذلك حتى أخبرهم أبو أيوب الأنصاري!

قال الهيثمي في المجمع (6/ 272): رواه الطبراني؛ وفيه جابر الجعفي وقد صرَّح بالسماع، وفيه من لم أعرفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015