هل صحح أحد الأئمة حديث النهي عن البروك كبروك الجمل (أو البعير) لأن الترمذ قد ضعفه.

ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 07:17 ص]ـ

قال الامام الترمذي في جامعه:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل؟!))

قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لانعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه

وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم

و عبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره

مع العلم أنني لا أبحث عن ثبوت قوله و ليضع يديه قبل ركبتيه و إنما أسال فقط عن صحة النهي عن التشبه ببروك المجمل (أو البعير)

فهل صح هذا الحديث و إن لم يصح فهل هناك احاديث أخرى صحت بالنهي عن البروك كما الجمل .. ؟

هل نشر له تخريج موسع ...

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:00 ص]ـ

قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خيرا:

لحديث الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه). اخرجه البخاري في (التاريخ) (1/ 1 / 139) وأبو داود (845) وعنه ابن حزم (4/ 128 - 129) والنسائي (1/ 149) والدارمي (1/ 303) والطحاوي (مشكل الآثار) (1/ 65 - 66) وفي (الشرح) (1/ 149) والدارقطني (131) والبيهقي (2/ 99 - 100) وأحمد (2/ 381) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره وتبعهم الحافظ في (التقريب) ولذلك قال النووي في (المجموع) (3/ 421) والزرقاني في (شرح المواهب) (7/ 320): (إسناده جيد). ونقل مثله المناوي عن بعضهم وصححه عبد الحق في (الأحكام الكبرى) (ق 54/ 1) وقال في (كتاب التهجد) (ق 56/ 1): إنه أحسن إسنادا من الذي قبله. يعني حديث وائل المخالف له. وقد أعله بعضهم بثلاث علل: الأولى: تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله

الثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد. الثالثة: قول البخاري: لا أدري اسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا. وهذه العلل ليست بشئ ولا تؤثر في صحة الحديث البتة أما الجواب عن الأولى والثانية فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث كما لا يخفى. وأما الثالثة فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في (المصطلح) وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا فإنه مات سنة (145) وله من العمر (53) وشيخه أبو الزناد مات سنة (135) فالحديث صحيح لا ريب فيه. على أن الدراوردي لم يتفرد به بل توبع عليه في الجملة فقد أخرجه أبو داود (841) والنسائي والترمذي أيضا (2/ 57 - 58) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل؟!) فهذه متابعة قوية فإن ابن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردي. (تنبيه): وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 102 / 2) والطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل). فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبري وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب ولذلك قال البيهقي وتبعه الحافظ (الفتح) (2/ 241) (إسناده ضيعف). وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: (فليبدأ بيديه قبل ركبتيه) كما في الحديث الصحيح فانقلب عليه فقال: (بركبتيه قبل يديه). ومما يدل على ذلك قوله في الحديث ولا يبرك بروك الفحل) فإن الفحل - وهو الجمل - إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه كما هو مشاهد وإن غفل عنه كثيررن فالنهي عن بروك كبروكه يقتضي أن لايخر على ركبتيه وأن يتلقى الأرض بكفيه وذلك ما صرح به الحديث الصحيح وبذلك يتفق شطره الأول مع شطره الثاني خلافا لمن ظن أن فيه إنقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث الواهي الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له في هذا المكان فراجع تعليقتنا على (صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) (ص 100 - 101). (فائدة) ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة في الهوي إلى السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث كما نقله ابن القيم في (الزاد) والحافظ في (الفتح) وغيرهما وعن أحمد نحوه كما في (التحقيق) (ق 108/ 2) لابن الجوزي. 358 - (حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال فيه: (وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه) ص 93. ضعيف بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه (305، 309) لكن ليس فيه هذا وإنما هو في رواية لأبي داود (735) من طريق بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف علته عتبة هذا وهو ابن أبي حكيم الهمداني قال في (القريب): (صدوق يخطئ كثيرا). ثم وجدت الحافظ ابن حجر قد ذكر في (الفتح) (2/ 254) أن رواية عتبة أخرجها ابن حبان وأن هذا القدر منها ورد في رواية عيسى يعني ابن عبد الله مالك وكان قد عزى هذه الرواية قبل صفحة لأبي داود وغيره وهي عند أبي داود (733) لكن ليس فيها القدر الذي رواه عتبة. فالظاهر إنها عند غير أبي داود فإذا ثبت ذلك فالحديث حسن على أقل الأحوال. والله أعلم. ا. هـ (2/ 78) من أرواء الغليل

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015