ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[11 - 03 - 08, 10:41 م]ـ
بارك الله فيكم
قال الزركشي في البحر (9/ 1) وهو يعدد مصادر كتابه:
"ومن كتب الظاهرية كتاب "أصول الفتوى" لأبي عبد الله محمد بن سعيد الداودي وهو عمدة الظاهرية فيما صح عن داود"
وقال في (187/ 2):
"قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الداودي في كتابه الموسوم بـ " أصول الفتوى " وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيما صح عن داود وابنه"
من هو؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 03 - 08, 10:50 م]ـ
بارك الله فيكم
وذكره
أبو عمر النمري
(ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب ((صوم الحائض وصلاتها)) من كتاب الطهارة
)
وذكره في موضع آخر
(أما قوله في هذا الحديث فقد أدرك الصلاة فإنه قد اختلف في معناه فقالت طائفة من أهل العلم أراد بقوله ذلك أنه أدرك وقتها حكى أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سعد الداودي في كتابه الموجز عن داود بن علي وأصحابه قالوا إذا أدرك الرجل من الظهر أو العصر ركعة وقام يصلي الثلاث ركعات فقد أدرك الوقت في جماعة وثوابه على الله عز وجل - قال أبو عمر هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في معنى قوله عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:03 م]ـ
بارك الله في شيخنا الفاضل
ويلاحظ الخلاف في التسمية بين النميري والزركشي وإن كان المقصود واحدا فليحرر
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:19 م]ـ
ويلاحظ الخلاف في التسمية بين النميري والزركشي
أقصد النمري
نبهني على ذلك بعض الأفاضل فجزاه الله خيرا