2076 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا غلبك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحويرث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل وقال البخاري في تاريخه الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا وقال الدارقطني في العلل رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله بن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح قال أبو داود أكثر ما كان يحدثنا شبعة عن أصحاب معاذ أن رسول الله وقال مرة عن معاذ وقال بن حزم لا يصح لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون قال وادعى بعضهم فيه التواتر وهذا كذب بل هو ضد التواتر لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث فكيف يكون متواترا وقال عبد الحق لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح وقال بن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا وقال بن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم أجد له غير طريقين أحدهما طريق شعبة والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعت بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما لا يصح قال وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ قال وهذه زلة منه ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة قلت أساء الأدب على إمام الحرمين وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه فإنه قال والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل كذا قال رحمه الله وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحة الحديث وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول قال وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية وهو نظير أحدهم بحديث لا وصية لوارث مع كون راويه إسماعيل بن عياش
في كتاب تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير
المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني
وقال الألباني في الضعيفة بتوسع ولا يتسع المقام ذكر ما قاله الألباني ومن اراد فليراجع الضعيفة بنفس رقم الحديث
881 - (منكر)
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (عن معاذ بن جبل أن النبي (ص) حين بعثه إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رايي لا آلو قال فضرب رسول الله (ص) صدره وقال فذكره) انظر الشرح الطويل لهذا الموضوع ص 274 - 286
وهذا الحديث يقول ابن حزم أنه باطل لا أصل له لأنه رواه الحارث بن عمر وابن أخ المغيرة عن ناس من حمص مجهولين، فهي رواية مجهول عن مجاهيل والاستدلال به ضلال. وقال ابن كثير في مقدمة كتاب تفسيره أنه رواه أصحاب السنن باسناد جيد وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن أسيد عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل والاسناد إلى هنا صحيح لا شك في صحته لأن رجاله معروفون، الا أن البلية من قبل عبادة بن أسيد والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن أسيد هو محمد بن حسان المصلوب والذي صلبه أبو جعفر المنصور في الزندقة وهو كذاب لا يحتج به فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له الا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمرو وعن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص.
والذين قالوا ان الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به لأمرين:
أحدهما: أن الحارث بن عمر وثقه ابن حبان وان كان ابن حبان له تساهل في التوثيق فالحديث له شواهد ومؤيدات يعتضد بها كحديث مقبول.
وكذلك قالوا: ان علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفاً عن سلف وتلقى العلماء للحديث بالقبول يكفيه عن الاسناد وكم من حديث يكتفي بصحته عن الاسناد يكتفي بعمل العلماء به في أقطار الدنيا لأن هذه الأمة اذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاً واكتفى بذلك عن الاسناد.
وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المزموم والقياس الصحيح هو الحاق النظير بالنظير على وجه صحيح لا شك في صحته. والصحابة كذلك يلحقون المسكوت بالمنطوق به وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة ونرجوا الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يختم لنا بالسعادة.
في كتاب: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي
¥