ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 02:42 م]ـ
ذكر ابن تيمية رحمه الله الشروط العمرية وان ابادود اخرجها ولم اجدها عنده
وفيها
ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين فإن خالفوا في شيء مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق أخرجه ابو داوود في سننه
وقد وجدت هذه الروايات
52037 - كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا، ولا كنيسة، ولا قلية، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاثة ليال يطعمونهم، ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقروا المسلمين، ويقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا يتكلموا بكلام المسلمين، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يتخذوا شيئا من السلاح، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا ناقوسا إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا سعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق
الراوي: عبد الرحمن بن غنم - خلاصة الدرجة: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/ 346
211553 - كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب منها , ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم , ولا يأووا جاسوسا , ولا يكتموا غشا للمسلمين , ولا يعلموا أولادهم القرآن , ولا يظهروا شركا , ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه , وأن يوقروا المسلمين , وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس , ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين , ولا فرق شعر ولا يتسموا بأسماء المسلمين , ولا يتكنوا بكناهم , ولا يركبوا سرجا , ولا يتقلدوا سيفا , ولا يتخذوا شيئا من سلاح ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية , ولا يبيعوا الخمور , وأن يجزوا مقادم رؤوسهم , وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم , ولا يظهروا صليبا , ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين , ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا , ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين , ولا يخرجوا شعانين , ولا يرفعوا مع مواتهم أصواتهم , ولا يظهروا النيران معهم , ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين , فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم , وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق
الراوي: عبدالرحمن بن غنم الأشعري - خلاصة الدرجة: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]- المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 600
ـ[ابولينا]ــــــــ[25 - 01 - 08, 11:40 م]ـ
ذكر في كتاب: جامع الأحاديث
المؤلف: جلال الدين السيوطي (مسند عمر بن الخطاب) رقم الحديث 30999 والراوي عبدالرحمن بن غنم
أحكام أهل الذمة لابن القيم (2/ 661 - 662).بنفس الراوي
وفي كتاب: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
¥