ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 03 - 07, 08:49 م]ـ
بارك الله فيكم في الأوسط لابن المنذر:
حدثنا أحمد بن داؤد، ثنا حرملة، عن ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس، أن عمرو بن العاص، كان على سرية، قال: احتلمت في ليلة باردة، وذلك في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك جنبا؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم الآية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وفي ترك إنكاره عليه السلام ما فعل عمرو عليه أكبر الحجج، ولو كان ذلك غير جائز لعلمه وأمره بالإعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق وحجة ثالثة، وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة، وهو خائف على نفسه العطش إن اغتسل بالماء، أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش والخائف على نفسه من البرد في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء.
--
أشكل علي أمر وهو حديث عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ...
ذكره ابن المنذر في الأوسط بمعنى التيمم (فتيممت).
بحسب ما بحثت بحثاً –على الوسع- ما وجدت أن حديث عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب .. بلفظ (فتيممت) وإنما وجدته بمعنى غسل مغابنه وتوضأ وضوؤه للصلاة ..
ولا يخفاكم الفرق بين اللفظين وأثرها في الحكم.
فهل من أخ يعينني على إيضاح المسألة، فربّ طريقٍ لحديث عمرو بن الحارث ما تمكنت من الوصول إليه بلفظ (فتيممت)؟
وجزاكم الله خيراً.