ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[30 - 03 - 07, 08:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى علمكم الله فى كتاب العدة شرح العمدة باب نواقض الوضوء
يقو الشارح: إن الدم لوكان يسيرا لا ينقض الوضوء و إن لم يكن كذلك أى كان فاحشا كثيرا ينقض مستندا لقول ابن عباس فى الدم: إذا كان فاحشا، فعليه الإعادة.
سؤالى هو ما صحة نسبة هذا الأثر لابن عباس؟