[الْمَعْنَى الثَّانِي] تَعَدُّدُ الطُّرُقِ عَنِ الصَّحَابِيِّ الرَّاوِي لِلأَصْلِ، مَعَ اتِّحَادِهَا فِي مَخْرَجِهَا عَنْهُ أَوْ عَمَّنْ دُونَهُ. فَهَاهُنَا قِسْمَانِ، فَمِنْ الْقَسْمِ الأوَّلِ _ أَعْنِي تَعَدُّدَ الطُّرُقِ عَنْ الصَّحَابِيِّ نَفْسَهُ _ هَذِهِ الْخُمَاسِيَّةُ:
[الْحَدِيثُ الأوَّلُ] قَالَ التِّرْمِذِيُّ (1175): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟، قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
وَقَالَ (1176): حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرَاً أَوْ حَامِلاً».
قَالَ أَبُو عِيسَى: «حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قُلْتُ: فَمَخْرَجُ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا بَيَّنَهُ أبُو عِيسَى «عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَقَدْ تَعَدَّدَتْ الطُّرُقُ وَالرِّوَايَاتُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مِمَّا يَصْدُقُ مَعَهُ أَنْ يُقَالَ «رُوِي مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ»، كَمَا ذَكَرَهُ الإمَامُ مُسْلمٌ فِي «صَحِيحِهُ» مِنْ رِوَايَاتٍ عِدَّةٍ مِنْ طَرِيقِ سَبْعَةٍ مِنْ أَثْبَاتِ أَصْحَابِهِ: سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَنَافِعٍ مَوْلاهُ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، وَيُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ، وأبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ.
قَالَ الإمَامُ مُسْلمٌ «كِتَابُ الطَّلاقِ» (1471): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً
¥