ـ[حمد أحمد]ــــــــ[06 - 02 - 06, 08:20 ص]ـ
هذا الحديث الذي رواه ابن عباس عن عليّ في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في بعض الروايات، مثل التي في:
مسند أحمد بن حنبل ج1/ص82
(ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه، قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا)
وهذا يقتضي: أن يكون الإلقام داخل في التثليث.
وكذلك في سنن أبي داود ج1/ص29
(ثم ادخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك)
------------------------
ولكن جاء في بعض الروايات، مثل التي في:
مسند البزار ج2/ص111
(وأخذ حفنة من ماء بيديه جميعا فضرب بها وجهه، ثم الثانية مثل ذلك، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم ألقم إبهاميه (3) ما أقبل من أذنيه)
وهذا يقتضي: أن يكون الإلقام بعد التثليث لا معه.
وكذلك رواه الطحاوي.
فأيهما أصح؟؟
أفيدوني، جزاكم الله خيراً