ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[15 - 01 - 06, 06:49 م]ـ
صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه أو كادت فقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وقرأ في الركعة الأخيرة بفاتحة الكتاب وقال {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} إلى قوله {الوهاب} ثم كبر وركع قال يزيد وأخبرني محمد بن راشد عن مكحول قال والله ما كانت قراءة ولكنها كانت دعاء
ما درجة الحديث بهذا السياق
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
هذا الأثر عند الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}، وإسناده صحيح ..
ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في كتاب الصلاة: جماع أبواب الصلاة، باب من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين، وقال بعد أن رواه: (زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وقال سفيان بن عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنْ كنتُ لعلى غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به) ..
ورواه البيهقي أيضًا في كتاب الصلاة: جماع أبواب القراءة، باب قدر القراءة في المغرب من طريق مالك أيضًا، ورواه في معرفة السنن والآثار أيضًا، وهو في مسند الشافعي عن مالك أيضًا ..
ورواه عبدالرزاق في مصنفه عن مالك أيضًا في كتاب الصلاة: باب القراءة في المغرب، وأعقبه قائلاً: (قال أبو عبيد: وأخبرني عبادة أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال عمر لقيس: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله؟ فحدثه، فقال عمر: ما تركناها منذ سمعناها، وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك، فقال رجل: وعلى أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ {قل هو الله أحد} .. ) ..
ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب، فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه، أو يدي ثيابه -شك ابن مبارك- فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب، وقال: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} ..
والحديث حجة الإمام الشافعي في استحباب القراءة بعد الفاتحة في الأخريين، حيث قال الربيع: سألت الشافعي: أيقرأ أحد خلف أم القرآن في الركعة الأخيرة من شيء؟ فقال الشافعي: أحب ذلك وليس بواجب عليه، فقال الربيع: وما الحجة فيه؟ فذكر الشافعي الحديث، ذكر ذلك البيهقي في معرفة السنن والآثار ..
وقد رد فقيه الشام مكحول هذا الاستدلال، وقال لمن حدثه بذلك الأثر: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة إنما كان دعاء منه، أخرج ذلك عنه عبدالرزاق في مصنفه ..
وكذلك رواه عنه الطحاوي بنفس التمام الذي ذكرته، رواه في مشكل الآثار ..
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[16 - 01 - 06, 12:26 م]ـ
بارك الله فيكم. فما المأخوذ من الحديث؟
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[16 - 01 - 06, 07:42 م]ـ
الحديث -وغيره من الأدلة- فيه دليل على استحباب القراءة -أحيانًا- بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين في الرباعية والركعة الأخيرة في المغرب، وتكون على النصف أو أقل من قراءتك في الأوليين، وهو مذهب الإمام الشافعي كما تقدم عنه، وقد قال العلامة الألباني في صفة الصلاة: ( .. وعليه جمع من الصحابة؛ منهم أبوبكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول الإمام الشافعي، سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها) ..
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:56 م]ـ
يرى بعض الناس أن الحديث يدل على جواز الدعاء بعد قراءة الفاتحة في الأخيرتين.
فما رأيك في ذلك؟
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[18 - 01 - 06, 03:20 م]ـ
......... ؟
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[18 - 01 - 06, 09:25 م]ـ
فما رأيك في ذلك؟
يقولون هذا عندنا غير جائز:.: ومن أنتم حتى يكون لكم عند
أخي الحبيب، قلت لك أن فقيه الشام مكحول قال: إن ذلك كان دعاءً من أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم يكن قراءة، في حين أن الشافعي ومن وافقه استدلوا به على استحباب الزيادة على الفاتحة، وقولهم هو الراجح للأدلة الأخرى، مثل ما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة (الم تنزيل السجدة)، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ..
وهو واضح الدلالة على أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زاد على الفاتحة في الأخريين ..