1050 - (وفي الضبع كبش (لان النبي (ص) حكم فيها بذلك). رواه أبو داود وغيره) ص 254 قال الألباني: صحيح. أخرجه أبو داود (3801) والدارمي (2/ 74) والطحاوي في (مشكل الاثار) (4/ 370 - 371) وابن الجارود (439) وابن حبان (979) والدارقطني (266) والحاكم (1/ 452) والبيهقي (5/ 183) وأبو يعلى (119/ 2) من طرق عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله (ص) عن الضبع؟ فقال: (هو صيد، ويجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). قلت: وسكت عليه الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم وحده، لان عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري. وقد تابعه ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال: (سالت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت أسمعت ذاك من نبي الله (ص)؟ قال: نعم). خرجه النسائي (2/ 27، 199) والترمذي (1/ 162) والدارمى والطحاوي وابن حبان أيضا (1068) وابن الجارود (438) والدارقطني والبيهقي وأحمد (3/ 318، 322) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال في (علله الكبرى): / صفحة 243 / (قال البخاري: حديث صحيح). كما نقله (نصب الراية) (3/ 134). وتابعه أيضا اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به، ليس فيه ذكر الكبش. أخرجه ابن ماجه (3236) والطحاوي والدارقطني وأحمد (3/ 297) وأبو يعلى (118/ 2). قلت: وقد يبدو من هذا التخريج، أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة، وليس كذلك، فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه، يرويها حسان بن ابراهيم: ثنا ابراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال: قال رسول الله (ص): (الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل). أخرجه الطحاوي (4/ 372 - وسقط منه متنه) وابن خزيمة (2648) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه). ووافقه الذهبي. قلت: وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله، وعطاء هو ابن أبي رباح كما جزم بذلك الطحاوي، وقول المعلق على (المستدرك): (هو عطاء بن نافع) وهم، سببه أنه رأى في ترجمته أنه روى عن جابر، فتوهم أنه هو، ولم يتنبه أنهم لم يذكروا في الرواة عنه ابراهيم الصائغ ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى في شيوخه عطاء بن أبي رباح. وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف، فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال: (في الضبع إذا أصابه المحرم كبش). / صفحة 244 / قلت: هذا الموقوف لا ينافي المرفوع، لان الراوي قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث، واحيانا يوقفه، ومن رفعه فهي زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان احدهما ابن أبي عمار عن جابر، والاخر ابراهيم الصائغ عن عطاء عنه، ولا سبيل إلى توهيمهما وهما ثقتان لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء، وإيقافهما إياه، لا سيما وفي الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي (5/ 183). وللحديث شاهد مرسل، قال الشافعي (989): (أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنزل رسول الله (ص)، ضبعا صيدا، وقضي فيها كبشا). قلت: ورجاله ثقات، وقد وصله الدارقطني (266) وعنه البيهقي من طريق أبن أبي السري نا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): (الضبع صيد، وجعل فيها كبشا). قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي السري واسمه محمد بن المتوكل العسقلاني، فإنه ضعيف، وقد أتهم. وأما أثر ابن عباس، فاخرجه الشافعي (988) وعنه البيهقي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: (في الضبع كبش). قلت: وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة. بسند
¥